ضيعت نفسي
انت في الصفحة 2 من صفحتين
حكم شرعي عام بشأنها متعسر والأصل بيان طبيعتها وصورة المعاملات المالية التي تنتظم بها ثم يجري تقديم الحكم الشرعي بشكل خاص بكل مسألة على حدة ولذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن العقد القائم على دفع الثمن مباشرة العاجل للسلعة الحاضرة المراد بيعها يشترط أن تكون مملوكة للبائع ملكا حقيقيا ويجري فيها التقابض في مجلس العقد هي من العقود الجائزة شريطة أن يقوم العقد على بيع السلع المباحة يستثنى من شرط التقابض السلع التي يجوز الشرع تأخير قبضها إذا لم تكن العين المباعة في ملك البائع فيجب أن تتوفر شروط السلم في هذا العقد ولا يجوز للمشتري التصرف بالسلعة المباعة قبل قبضها عقد السلم في اصطلاح الفقهاء هو عقد بيع لسلعة مؤجلة لكنها موصوفة في الذمة مقابل ثمن يعطى عاجلا
لا يصح قياس صورة البيع في العقود الآجلة في السوق المالية البورصة على صورة بيع السلم الجائزة في الشرع ويعد هذا القياس باطل والله أعلم