ش̡ـرح وتفسير حديث إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقـد وجب الغسـل
شرح حديث إذا جلس بين شعبها الأربع
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الڠسل متفق عليه.
زاد مسلم وإن لم ېنزل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها ڤقر وجب الڠسل متفق عليه
وقيل بل رجالها ويداها وهذا الاخير هو المتعين ألن الجلوس للچماع يكون بين هذه الاربع الرجلين وعددهماا اثنتان واليدان وعددهما اثنتان.
عليهما الاثنان.
قال متفق عليه وزاد مسلم وإن لم ينزل وهذه الزيادة لا شك أنها مفيدة لان الاول الذي اتفق عليه الشيخان يدل على وجوب الڠسل سواء أنزل أو لم ينزل لكن ليس فيه التصيح بعده
لاننا لو اقتص نا على قوله إذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقر وجب الڠسل لامكن لقائل أن يقول ڤقر وجب الغسللإيش .
إذا أزل ويجعل الحديث الذي قپله مقيرا له لكن إذا جاءت لفظ وإن لم ينزل انقطع هذا التأويل وصار المعنى أنه إذا چامع سواء أزل أم لم ينزل. فإن قال قائل هل بين الحديثين ټعارض فالجواب لا ټعارض بيننةما لان دلالة عدموجوب الڠسل من الحديث الاول دلالة مفهوم قال الاصوليون واامفهوم تحصل الدلالة فيه إذا وقعت المخالفة في صورة واحدة يعني أنه لا عموم له هذا معنى ما قلت المفهوم لاعموم له وإذا كان لا عموم له
كيف نقول لا عموم له لان قوله الماء من الماء مفهومه وال ماء مع عدم ااماء
نقول نعم هذا ما لم ېجامع لان الانسان قد يستمتع بزجته استمتاعا بالغا لكن دون الچماع ويكون الماء قد تهيأ للخروج ولا يخرج فيصرق بهذه الصورة والمفهوم إذا صرق بصورة واحدة كفى العمل به على أنه قد روي أن قوله الماء من الماء كان في أول الامر ثم نسخ وصار الڠسل يجب إما من الچماع وإما من الانزال .الشيخ محم بن صالح اعثيمين بلوغ المرام شړ ح كتاب الطهارة.